أعلنت الحكومة العمانية، اليوم الأحد ، عن شروط تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في البلاد.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار وزير الاسكان العماني سيف بن محمد الشبيبي الوزاري المتعلق باللائحة التنفيذية لقانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من الغد.
ووفق اللائحة التي نشرتها الجريدة فإن أماكن الحظر فتضم المحافظات والولايات والجبال والجزر، وإحرامات القصور ومقار الجهات الأمنية والعسكرية، المحددة وفقا لحكم المادة 1 من القانون والمادتين 2، و3 من هذه اللائحة.
وكذلك الحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والثقافة، والمحظور فيها على غير العمانيين تملك الأراضي والعقارات المبنية بجميع استعمالاتها، وتضع اللائحة مسافة ألف متر تحدد كحرم آمن من جميع الاتجاهات المحيطة بالقصور السلطانية وخمسمائة متر لمقار الجهات الأمنية والعسكرية وغيرها من الوحدات النظامية ذات الطابع الأمني أو العسكري.
واعتبارًا من الغد فإنه يحظر على غير العمانيين الانتفاع بالأراضي والعقارات المبنية بجميع استعمالاتها الكائنة في أماكن الحظر، وفيما يخص الأراضي والعقارات المبنية في أماكن الحظر والمملوكة حاليا لغير عمانيين تمنع اللائحة أمانة السجل العقاري وفروعها من تسجيل التصرفات التي يجريها غير العمانيين متى كان موضوع هذه التصرفات حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية وكان التصرف فيها لغير العمانيين.
واستثني القرار الأيلولة بطريق الميراث أو التصرف بطريق الوصية أو الهبة، وفي هذه الحالات "الإرث أو الوصية أو الهبة" فإنه من آلت إليهم الأراضي والعقارات سيصدر لهم سند ملكية جديد يلزمهم بالتصرف في الأرض أو العقار المبني خلال سنتين من تاريخ انتقال الملكية إليهم.
وأجازت اللائحة في المقابل لغير العمانيين استئجار العقارات المبنية المخصصة للاستعمالات السكنية، أو التجارية أو السكنية التجارية أو الصناعية الكائنة في أماكن الحظر، وفقا لعدد من الشروط منها أن يكون الإيجار لمدة سنة واحدة.
وشملت اللائحة استثناءات للشركات التي لا تزيد فيها حصة غير العمانيين على 40%.
يُذكر أن هذا القرار جاء استنادًا إلى قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2018.