الملك سلمان

السعودية : الملك سلمان يصدر قرار ملكي جديد وهام

قبل 6 سنة | الأخبار | عربية ودولية

نشرت الجريدة الرسمية “ام القرى”، اليوم، الجمعة، مرسومًا ملكيًا كريمًا يقضي بالموافقة على نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.

وجاء في المرسوم الملكي، الآتي:

الأخبار الأكثر قراءة 

بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-8-1412هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27-8-1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (174-45) بتاريخ 14-10-1440هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (440) بتاريخ 1-7-1441هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

كما تضمن تفاصيل القرار الآتي:

قرار رقم (440) وتاريخ 1-7-1441هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 60247 وتاريخ 23-10-1440هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الإسكان رقم 3510 وتاريخ 6-3-1438هـ، في شأن مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 11-2-1423هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (848) وتاريخ 26-6-1439هـ، ورقم (494) وتاريخ 13-4-1441هـ، والمذكرتين رقم (1223) وتاريخ 9-9-1439هـ، ورقم (492) وتاريخ 30-6-1441هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4-41/14/د) وتاريخ 7-5-1441هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (174-45) وتاريخ 14-10-1440هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4945) وتاريخ 1-7-1441هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

ثانياً: قيام الهيئة العامة للعقار، قبل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، بالآتي:

1- وضع الترتيبات المناسبة لاستكمال المتطلبات النظامية اللازمة المتعلقة بجمعيات الملاك التي سبق تأسيسها والمسجلة لدى الهيئة وفق أحكام نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 11-2-1423هـ، وكذلك العقارات المشتركة التي لم يؤسس لها جمعيات ملاك، وستكون مشمولة بأحكام النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- حال نفاذه.

2- إعداد نماذج للأنظمة الأساسية لجمعيات الملاك، تشتمل على الأحكام الأساسية اللازمة وفق أحكام النظام، وإتاحتها لملاك الوحدات العقارية المفرزة، للاسترشاد بها.