قضايا "تحجير المرأة" أي إجبار الفتاة على الزواج بمن لا ترغب، تسود في بعض المجتمعات العربية.
وقال مختصون أن هذه الأنظمة والقوانين النافذة في السعودية، أنصفت المرأة فيما يتعلق بهذه القضايا، وتعاقب ولي الأمر الذي تثبت عليه التهمة.
ووفقا للمختصون فإن العقوبات تتضمن السجن لمدة تصل إلى العام، بالإضافة إلى الغرامة المالية التي تصل إلى 50 ألف ريال سعودي، والتي "لا تتناسب مع كرامة المرأة" وتقييدها طيلة حياتها، بحسب الصحيفة.
القاضي السابق نصر اليمني قال لصحيفة عكاظ أن هذا الإجبار (على الزواج) مخالف للشريعة، لأنه أوجب استئذان المرأة وهو ما يمنع إجبارها، وأن مقاصد الزواج لا تتحقق في حال الإجبار.
واضاف "حاربت وزارة العدل هذا الإجبار، وأصدرت تعميماً لمأذوني الأنكحة بوجوب سماع رد المرأة وقبولها للزواج، وعدم السماع من أي شخص آخر نيابة عنها".
وشدد القاضي على أن المرأة حرة، وأن إجبارها هو نوع من "العبودية الجائرة" معتبرا أن عملية الإجبار من أقسى أنواع الإيذاء الجسدي على الإطلاق، مشيرا إلى أن المرأة لو رفعت الأمر إلى القاضي وذكرت بأنها "قد أجبرت على الزواج، فإن القاضي يأمر بطلاقها".
بدوره، أكد المحامي عصام الملا في حديثه للصحيفة وجود المادة رقم 13 من نظام الحماية من الإيذاء، والتي يمكن لأي فتاة المطالبة بتنفيذها على الفور أمام محكمة الأحوال الشخصية، في حال إجبارها على الزواج، وبحسب الملا فإنه "يتم النظر في القضية على الفور".
واضاف " السعودية وقعت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مما يستوجب تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية".
أشكال "التحجير" في المجتمع
وكانت الدكتورة هالة أبو عامر أستاذة الشريعة في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، قد اجرت بحثا محكما حمل عنوان "المسؤولية الجنائية عن التحجير على المرأة في النكاح في النظام السعودي" أشارت فيه إلى وجود عدة صور لتحجير المرأة في القبائل العربية وهي:
عقوبة السجن والغرامة لمرتكبي الجريمة
وبينت الصحيفة أن المادة 13 من نظام الحماية من الإذاء إلى أنه يعاقب بالسجن لمدة "لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة من هذا النظام" وأضاف نص القانون أن العقوبة تشدد وتضاعف في "حال العود" وللمحكمة المختصة "إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية".
واعتبرت الصحيفة هذه المادة، من نظام الحماية الحماية من الإيذاء، أنه "كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية، أو الجنسية أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه" أو سلطة أو مسؤولية أو من خلال علاقة أسرية تربطهما أو إعاقة أو كفال ومختلف التبعيات فإنها "تدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظام توفير تلك الحاجات لهم" بحسب الصحيفة.