تم تعديل نظام الجنسية العربية السعودية، بناءً على اقتراح من وزير الداخلية، حيث تقرر منح الجنسية السعودية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وقد قامت الجريدة الرسمية «أم القرى»، بنشر تفاصيل حذف المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية، وجاء ذلك كالتالي:بعد الاطلاع على نظام الجنسية العربية السعودية، الصادر بالإرادة الملكية رقم (8 /20 /5604) وتاريخ 22 /2/ 1374 هجري، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على المذكرة رقم "1687" وتاريخ 2 /6/ 1444 هجري، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم "100/ 15" وتاريخ 3 /6/ 1444 هجري، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم "5919" وتاريخ 8 /6/ 1444 هجري، يقرر تعديل المادة "8" من نظام الجنسية العربية السعودية، الصادر بالإرادة الملكية رقم (8 /20 /5604) وتاريخ 22 /2/ 1374 هجري، وذلك بإحلال عبارة "بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية" محل عبارة "بقرار من وزير الداخلية"، وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك".
جدير بالذكر أن قرار تعديل المادة 8 من نظام الجنسية السعودية قد تسبب في إثارة جدل واسع في المملكة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيدين له كونه يقنن من منح الجنسيات لغير السعوديين، وبين مطالبين بالتساهل في هذه القضية أكثر.