تقرر منح الجنسية السعودية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية.
وجاء في نص القرار المنشور في صحيفة "أم القرى" ، إنه تقرر حذف المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية، والتي نصّت على: «يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة (8) من النظام».