هناك شبكات تحويلات ماليه يتم الارسال عبرها وجميع محلات الصرافه وكلاء لهذه الشركات ولها وكلاء بجميع أنحاء البلاد وعندما يتم ارسال الحواله عبر احد الوكلاء ولم يتم استلامها فالمفترض جدلا" ان المبلغ المالي يظل لدى الوكيل حتى يتم الاستلام ولكن يتأخر الاستلام لسبب ما ويقوم مالك الشبكه بسحب المبلغ وإكمال العمليه مع الوكيل ويأخذ الوكيل عمولته فقط بينما يتم اقتصاص المبلغ المحول من المبلغ المالي المودع لدى الشبكه من الوكيل وهنا تكمن الجريمه بكامل اركانها حيث يتم سحب المبلغ والاستحواذ عليه وضمه لملك الشركه صاحبة الشبكه ويتم التصرف فيه ( الركن المالي والمعنوي للجريمه)...
بعد قراءه كل ماحدث اعلاه من وجهة نظر قانونيه بحته فيجب التركيز تماما" على عدة اشياء او كما يسميها القانون اركان ، فلابد من تمام جريمه معينه هي اكتمال اركانها وهما #الركن_المادي وهو الفعل الاجرامي و #الركن_المعنوي وهو السلوك الاجرامي وتوجه الارادة نحو تمام الجريمه وحدوثها ...
بالعودة الى الموضوع محل الواقعه نرى انه في بداية ترك المال لدى شركة الصرافه بقصد تحويله فإن حيازة الوكيل للمال المحول في البدايه تكون حيازه ناقصه حيث لايستطيع الصراف التصرف بالمال وضمه الى ملكه ولكن بعد ان تقوم الشبكه المالكه للشبكه بسحب المبلغ دون تسليمه ولسنوات دون اعلان اصحاب الحوالات وتنبيهم فتتحول الحيازه من ناقصه الى حيازه كامله ويكون السلوك واضحا" بإتجاه ارادة مالكي الشبكه بضم المال للملك وحيازته حيازه كامله ...
وبالنظر لطبيعة الواقعه لتكييفها التكييف القانوني السليم لها فلا مناص من تكييفها كجريمة #خيانة_أمانه
فالمبلغ المحول هو متروك لدى الوكيل على سبيل الامانه لتسليمه الى شخص اخر حيث أن #جريمه_خيانه_الامانه لاتقتضي توافر صفة معينه للجاني مثل جريمة الاستيلاء التي تقتضي توافر صفة الموظف العام للجاني كما ان شركات الصرافه مرخصه وقانونيه وبالتالي فهي لم تعمد الى سلوك الخداع والتدليس ليتم تكييف الواقعه كجريمة #نصب_واحتيال وكذلك فأن مالك المال هو الذي قام بإيداع المال بنفسه برضاه واختياره الامر الذي يخرج الواقعه من التكييف ك #جريمة_سرقه..
ومن هذا كله يتضح ان التكييف القانوني السليم هو وقوع جريمة خيانة الامانه من حيث توافر جميع اركان جريمة خيانه الامانه من حيث توافر #الركن_المادي وهو ضم المال الى الملك وحيازته حياته كامله ويتضح هذا جليا" عبر 1- عقد الاستلام 2- عقد الامانه المتوفر في سند اصدار الحواله الوديعة وتعرف المادة (718) من القانون المدني بأنه (عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئاً من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء وعلى أن يرده عيناً) وتقضي المادة (719) بان (على المودع عنده أن يتسلم الوديعة وليس له أن يستعملها دون أن يؤذن له المودع في ذلك صراحة أو ضمناً)
و #الركن_المعنوي وهو توجه ارادة الجاني وسلوكه نحو ارتكاب الفعل الاجرامي والمتمثل بعدم ارجاع المال ...
وفي افضل الاحوال بالنسبة لشركات الصرافه اذا نجت من كون الواقعه فعل جنائي فإنها لن تنجو من المسائله مدنيا" بالاخلال بإلتزام تعاقدي .