أصدرت قيادة البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الأربعاء، لائحة وتعليمات جديدة منظمة لأعمال مقدمي ومشغلي أنظمة وخدمات الدفع الإلكتروني للأموال، وبطاقات الائتمان وإصدار النقود الإلكترونية.
ونشر الموقع الرسمي التابع للبنك المركزي وثيقة اللائحة والتعليمات، والتي تشير إلى أن خدمات الدفع تتضمن “العمليات التي تمكن من الإيداع والسحب النقدي وتنفيذ معاملات الدفع المتعلقة بإصدار أو الحصول على أدوات الدفع وتوفير خدمات تحويل الأموال. وخدمات بدء سداد المدفوعات وأي خدمات أخرى تعمل على تحويل الأموال الكترونيا”. وتعرف الوثيقة، أنظمة الدفع، بأنها مجموعة الإجراءات والطرق والوسائل غير التقليدية المنظمة لعمليات الدفع, التي تتم عن طريق الوسائل الإلكترونية، كاستخدام الصراف الآلي ونقاط البيع وبطاقات الايفاء والدفع أو الائتمان. وأومر الدفع والتحويلات الإلكترونية وعمليات المقاصة والتسويات العائدة لمختلف وسائل الدفع والأدوات المالية.
وقال البنك المركزي، إن إصداره للتعليمات المنظمة لأعمال مقدمي ومشغلي أنظمة خدمات الدفع، تأتي “حرصا منه على مواكبة التطور الكبير الذي تشهده التقنيات المالية الحديثة ووسائل الدفع الإلكتروني. بسبب النمو والتطور المتسارع في تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الدفع”.
وأوضح، أن ظهور القطاعات الجديدة التي اضطلعت بدور بارز ورئيسي في وسائل الدفع كمقدمي خدمات الدفع ومشغلي أنظمة الدفع. ساعدت على توفير وانتشار خدمات التحصيل الإلكتروني عبر قنوات التوزيع المختلفة وتسهيل عمليات التقاص والتسويات العائدة لمختلف وسائل الدفع والأدوات المالية.
كما ذكر، أن إصداره لهذه التعليمات تأتي بالتعاون والدعم الفني المقدم من البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية. ووفقا للائحة، فإن البنك يهدف من خلال هذه التعليمات إلى “تحديد متطلبات الترخيص لتشغيل أنظمة الدفع وتقديم الخدمات. ووضع قواعد تنظيمية ورقابية متعلقة بأنظمة وخدمات الدفع بشكل آمن وشفاف بما يسهم في تطوير خدمات الدفع”. كما يهدف، أيضا، إلى “تعزيز دور البنك المركزي في إدارة وتحديث أنظمة وخدمات الدفع والإشراف المباشر والرقابة عليها. وتيسير إجراءاتها وقواعدها والتشجيع على استخدامها بهدف رفع الكفاءة التشغيلية للنظام المالي والمصرفي بشكل خاص، والنظام الاقتصادي بشكل عام. والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي”.
وحدد الجهات التي يمكنها العمل على تقديم وتشغيل أنظمة وخدمات الدفع، ممثلة بالبنوك المرخص لها بالعمل، والشركات المتخصصة في هذا المجال.
وبحسب اللائحة، فإنه يمنع على شركات الصرافة العمل على تقديم خدمات الدفع أو تشغيل أنظمتها، باستثناء الشركات التي تنوي التحول إلى هذا المجال. كما نصت اللائحة، على أنه “لا يحق لشركات الصرافة التقدم بطلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات الدفع إلا في حال التحول من شركة صرافة إلى شركة تقديم خدمات الدفع”.
وتتضمن اللائحة، للبنوك المرخصة بالعمل في اليمن التقدم بالطلب للحصول على موافقة لتقديم خدمات الدفع أو إدارة وتشغيل أنظمة الدفع. مشترطة الالتزام بتقديم الطلب للبنك المركزي على الموافقة للحصول على الترخيص والتقيد بأحكام التعليمات الواردة في اللائحة.
كما اشترطت اللائحة، أن تكون جهة تقديم خدمات الدفع شركة مساهمة. ولا يقل رأس المال المدفوع لمقدم خدمات الدفع عن 500 مليون ريال. ولمشغل نظام الدفع عن 700 مليون ريال. مع حق البنك المركزي زيادة أو تخفيض رأس المال.