أعلنت مصر عن الشروط التي يتطلب توفرها للشخص الاجنبي للحصول على الجنسية المصرية.
ويشمل قانون الحصول على الجنسية جميع الاجانب بما فيهم اليمنيين المقيمين في مصر والذين يبلغ عددهم أكثر من مليون يمني.
ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أنه ”مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية 1 و 2 و 3 من البند رابعًا من المادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975، بشأن الجنسية المصرية، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوحدة المنصوص عليها في المادة (4 مكررًا 1) من القانون المشار إليه، منح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت في شأنه إحدى هذه الحالات“.
وحسب بيان الحكومة، فإن الحالات المشار إليها هي: شراء عقار مملوك للدولة، أو لشخص من ذوي الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، يحوّل من الخارج، وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قرارًا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع، وذلك من خلال مدة لا تتعدى ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذا القرا
والحالة الثانية تتمثل في إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، يحوّل من الخارج، وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وتقضي الحالة الثالثة (أ) بأن يتم إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، ودون فوائد، أما في الحالة (ب)، فيتم إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، ودون فوائد.
وفي الحالة الرابعة، يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد، وتودع المبالغ المنصوص عليها في البندين 3 و 4 بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
وأشار مشروع القانون، إلى أنه ”في حالة التصرف في العقار المنصوص عليه في البند (1) قبل مرور 5 سنوات على تاريخ الحصول عليه، أو تصفية أو إيقاف المشروع الاستثماري المنصوص عليه في البند (2)، أو تصرف المتجنس فيه، أو في حصته قبل مرور 5 سنوات على تاريخ تشغيله، فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع المبلغ المنصوص عليه في البند (4)، وذلك ما لم يكن التصرف في العقار، أو المشروع الاستثماري أو حصته فيه دون مقابل لصالح الدولة”.
كما وافق مجلس الوزراء، على إنشاء وحدة لفحص طلبات التجنس المشار إليها، على أن يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء.