شبكة لممارسة الدعارة تديرها سيدتان بي مصر .. وهكذا جاءت النهاية!

شبكة لممارسة الدعارة تديرها سيدتان بي مصر .. وهكذا جاءت النهاية!

قبل 3 سنة | الأخبار | أخبار متنوعة

ألقت مباحث الآداب المصرية،  القبض على سيدتين تديران شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب فى القطامية. 

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى أكدت وجود إحدى الصفحات لإحدى السيدات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، تحوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات تبدى من خلالها إستعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب وإحضار فتيات لذات الغرض نظير مبالغ مالية.

الأخبار الأكثر قراءة 

وعقب تقنين الإجراءات وأمكن ضبط كلٍ من (سيدتين – مقيمتين بدائرتى قسم شرطة "روض الفرج وبولاق الدكرور" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة .

وبمواجهة المتهمة الأولى أقرت بمزاولتها نشاطها الآثم وإستغلال المتهمة الثانية فى ذات النشاط عبر شبكة الإنترنت نظير مبالغ مالية.  

وأضافت بأنها قد قامت بإنشاء الصفحة  لذات الغرض ، وبمواجهة المتهمة الثانية أقرت بمزاولتها نشاطها الآثم وتقاسمها للمبلغ المالى مع الأخيرة كما أمكن ضبط (  2 هواتف محمولة خاصة بالمتهمة الأولى تحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم). وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات . وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت والتصدى لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآدابعبر شبكة الإنترنت وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه". وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه. ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين. كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح. واما جريمة نشر مواد إباحية: تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة". أما جريمة الفعل الفاضح العلنى: نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

 

"تهامة تحتضن الألم: صمود في وجه السيول وفقدان الأمل"


سُهيل بين الواقع والخرافة


فتح علايه روح الجالية اليمنية في أمريكا


وفاة مذيعة شهيرة بقناة الجزيرة إثر تعرضها لحادث سير 


صحفي يمني بارز يكشف تفاصيل مهمة عن صفقة مسقط


من هي اليمنية التي فازت بعضوية مجلس العموم البريطاني ؟


فنانة مصرية شهيرة تثير الجدل بظهورها من أمام الكعبة المشرفة


حزب الإصلاح يكشف عن تلقيه معلومات مؤكدة أن "قحطان" على قيد الحياة...


مليشيا الحوثي تغذي خلافات القتل والثأر بين قبائل الجوف.. شاهد ما...


صنعاء.. اندلاع حريق هائل في عدد من المحلات التجارية بسوق شميلة


مخابرات الحوثيين تعتقل مدير مكتب شقيق عبدالملك الحوثي في صنعاء...


بذريعة القبض على خلية جواسيس.. الحوثيّون يعتقلون قيادات تربوية...


عدن.. القبض على 7 متهمين بقضايا حيازة مخدرات في البريقة


عناصر حوثية تسطو على محل ذهب بالحديدة وتنهب محتوياته


مسلحون يقتلون شخصاً ويصيبون زوجته أمام أطفالهما بصنعاء 

مساحة اعلانية