أعلن مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، عن إضافة فقرة إلى المادة “السادسة” من نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 96 ) وتاريخ 16 / 9 / 1439هـ، تحمل الرقم (3).
وتنص الفقرة على أنه “يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”.