أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًّا يقضي بتعديل الفقرة الأولى من المادة (38) الخاصة بضوابط سلوكيات العمل من النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل إلى الآتي:
«يجب على كل منشأة وضع تنظيم لاشتراطات زي العاملين لديها نساءً ورجالًا، وأن تتضمن تلك الاشتراطات تعليمات مكتوبة بما يضمن تقيد العاملين بالزي الذي يؤمن مظهرًا مهنيًّا لائقًا ويتناسب مع مهام العامل في مكان العمل».
ووفقا لوكالة الانباء السعودية ( واس ) فأنه يجب أن يتضمن ذلك التنظيم أيضًا «العقوبات المترتبة على مخالفته، على أن تتكفل المنشأة بأي وسيلة بإعلام الخاضعين لها بأحكامها وإقرارهم بالعمل بها».
وأوضح الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية على «تويتر» أنت ستطبق في حق المنشأة التي تخالف هذا القرار العقوبات التي يقضي بها نظام العمل واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذًا له.