وفقا لما أعلنته الجريدة الرسمية في السعودية قبل قليل فقد دخلت المهلة المنصوص عليها بنظام مكافحة التستر التجاري الجديد حيز التنفيذ وذلك عقب نشره في جريدة “أم القرى الرسمية” امس الجمعة، وهي المحددة بـ 180 يومًا لتصحيح أوضاع المتسترين.
ونشرت الجريدة أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالموافقة على النظام الجديد، والذي نص على أن تعد وزارة التجارة ووزارة الداخلية بالتنسيق مع: وزارتي (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاستثمار)، ومركز الإقامة المميزة، ومن تريانه من جهات مختصة أخرى -خلال (ستين) يوماً من تاريخ الموافقة على نظام مكافحة التستر- لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء تتضمن آلية لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) بتاريخ 4-5-1425هـ، المستمرين في مخالفاتهم بعد نفاذ النظام المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم.
وأكد الأمر الملكي على أن تراعي اللائحة 5 أمور هي:
1- تحديد الخيارات المتاحة لتصحيح الأوضاع.
2- إعفاء من يتقدم -خلال (180) يوماً من تاريخ نفاذ هذا النظام- إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه، من العقوبات المقررة في النظامين المشار إليهما أعلاه، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
3- ألا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذا البند، من ارتكب ابتداءً مخالفة في ظل نظام مكافحة التستر -المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- وكذلك من ضبطت مخالفة أو جريمة وقعت منه في ظل أي من النظامين المشار إليهما في هذا البند، ومن أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة.
4- آلية التعامل مع من تم تصحيح أوضاعهم من الراغبين في مغادرة المملكة نهائياً.
5- ألا تخل هذه الآلية بالحقوق الخاصة المترتبة على التعاملات التي أبرموها.
كما نشرت الجريدة في عددها اليوم قرار مجلس الوزراء بالموافقة على النظام الجديد، والذي أكد في أحد بنوده قيام وزارة المالية بالاتفاق مع وزارة التجارة لتخصيص مبلغ مالي لها لدعم جهود مكافحة ظاهرة التستر وتشجيع نمو المنشآت الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال.
4 مخالفات يعاقب عليها النظام
وحدد الفصل الثاني من اللائحة التنفيذية للنظام الجديد والمنشور في عدد “أم القرى” الصادر اليوم الجمعة، الجرائم والمخالفات على أنها ” لأغراض تطبيق أحكام النظام يقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يُمكّن من خلاله شخصٌ شخصاً آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر”.
كما حددت المادة الثالثة الجرائم التي يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:
أ- قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.
ب- قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له.
ج- الاشتراك في ارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. ويعد شريكاً في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.
د- عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.