أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، الشروط النظامية لنقل خدمات العمال الوافدين، بين فروع الرقم الموحَّد.
جاء ذلك ردًا على استفسار، تلقته الوزارة بشأن إمكانية نقل عمال وافدين بين منشأتين؛ إحداهما مصنَّفة بالنطاق الأخضر، والأخرى مصنفة ضمن النطاق الأخضر. وردَّت الوزارة بأنَّ شروط نقل خدمات العامل الوافد بين فروع الرقم الموحد، تتضمن ألا يكون لدى المنشأة عمالة وافدة رخصة عملها أو إقامتها منتهية. وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صمّمت برنامج «نطاقات» لاحتساب معدل التوطين وتصنيف المنشآت آليًّا بناءً على نسب التوطين لديها، ويشمل: «النطاق البلاتيني» ويتضمن الكيانات المتميزة في التوطين، و«النطاق الأخضر المرتفع» ويشمل الكيانات المتوسطة من حيث نسب التوطين ضمن الثلث الأعلى وفق نسبة التوطين المطلوبة لذلك التصنيف.
كما يشمل تصنيف الوزارة «النطاق الأخضر المتوسط» ويشمل كيانات يقع متوسط نسب التوطين لديها ضمن الثلث المتوسط المحدد لذلك النطاق، و«النطاق الأخضر المنخفض»، ويشمل كيانات لديها متوسط نسب توطين ضمن الثلث المنخفض، وفق النسبة المحددة لذلك التصنيف، و«النطاق الأصفر»، ويشمل كيانات لم تحقق نسب التوطين المطلوبة، و«النطاق الأحمر» ويشمل الكيانات الأقل نسبةً في توطين الوظائف.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أطلقت خدمة الرقم الموحد للمنشآت، لتحقيق التكامل بين مختلف الجهات الحكومية، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال وتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين بما يضمن تحقيق رضاهم عن مستوى الخدمات. ويأتي إطلاق الخدمة؛ تفعيلًا لقرار مجلس الوزراء رقم 225 الخاص باعتماد الترقيم المبتدئ بالرقم (7)، الصادر من مركز المعلومات الوطني، ليكون رقمًا موحدًا للمنشآت غير الحكومية، ومنع استخدم الترقيم العشري الخاص بالسجل المدني لأي جهة كانت، وفق الضوابط التقنية اللازمة لتفعيل هذا التوجه الحكومي على الجهات غير الحكومية كافة.